الشيخ محمد باقر الإيرواني

243

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

الصلاة إلى امر انقذ . قوله ص 316 س 8 بذلك : متعلّق بالواجب . قوله ص 316 س 10 الذي يساوق : صفة لقوله : « امتثال نفسه » . قوله ص 316 س 11 ونفي موضوعه : عطف تفسير لإفناء الشرط ، فان شرط الوجوب يكون موضوعا له فلازم نفي شرط الوجوب نفي الموضوع . قوله ص 316 س 11 وهذا يعني : اي ما دام انقذ يقول بالمباشرة امتثلني ، والمفروض ان امتثلني يعني لا توجد موضوع صل فبضم هذا لذاك تكون النتيجة ان انقذ وان كان يقتضي عدم امتثال صل ويقول لا تمتثل صل ولكنه يقتضي ذلك عن طريق نفي أصل وجوب الصلاة - لان انقذ بقوله امتثلني كأنه يقول لا توجد موضوع صل - ولا يقتضي ترك امتثال الصلاة عند افتراض تحقق وجوبها وتحقق شرطه وموضوعه . قوله ص 316 س 13 لا نفيه : اي لا نفي امتثال الوجوب المشروط مع حفظ . . . الخ . قوله ص 316 س 16 إذ يستحيل : لأنه قبل وجود شرطه لا وجود له أصلا حتى يقوم بحفظ شرطه فقبل تحقق الاستطاعة مثلا لا وجود لوجوب الحج أصلا حتى يقول أوجد الاستطاعة . قوله ص 317 س 1 وبهذا يتبرهن : هذا نتيجة النقاط الثلاث . قوله ص 317 س 2 على الأقل مشروطا : اي ان الامر بالضدين يمكن في حالتين إحداهما : ان يكون كل منهما مشروطا بترك الآخر ، ويسمى بالترتب من الجانبين ، وثانيهما : ان يكون أحدهما بالخصوص مشروطا بترك الآخر ، ويسمى بالترتب من جانب واحد ، والذي يكفي لامكان الامر بالضدين كون أحدهما